السيد علي الهاشمي الشاهرودي

242

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) وبعبارة أخرى لو قلنا بخروج البيع غير القادر على تسليم مبيعه حين حدوث البيع - وهو أمر واحد - عن دليل أوفوا بالعقود وأحلّ اللّه البيع بالنبويّين ونحوهما فإنّه يلزم بطلانه رأسا لما تقدّم من أنّه ليس لدليل صحّة البيع أو لزومه عموم أزماني ولم يحدث بيع جديد بعد ذلك وليس انتفاء الغرر وعدم القدرة على التسليم متأخّرا مثل الإجازة في الفضولي متعلّقا بالأمر المتقدّم حتّى يجعل العقد من أوّل الأمر نافذا ، على أنّه في بيع الفضولي يستند البيع إلى المالك من حين الإجازة ( الأحمدي ) .